12/11/2020
مدى تأثير قانون تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة على مهل حضور جلسات المُحاكمة أمام القضاء
المحامي شربل شرفان
بتاريخ 8/5/2020 صدر القانون رقم 160/2020، وقضى بتعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة اعتباراً من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020 وتمّ تمديد أحكامه لغاية 31/12/2020 بموجب القانون رقم 185/2020 الصادر بتاريخ 19/8/2020، وذلك بفعل الأحداث والظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان منذ ذلك التاريخ وتفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجدّ وما رافقه من إقفال عام للمرافق العامة والقطاعات الخاصة الصناعيّة والتجاريّة والمهنيّة بسبب حالة التعبئة العامة...
وفي الأسباب الموجبة للقانونين أوضح المشرّع بأنّ الهدف من قانون تعليق المهل هو حماية الحقوق إذ أنّ الظروف الطارئة الحاضرة يمكن أن تحول دون ممارسة أشخاص القانونين العام والخاص لحقوقهم ضمن المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة لاسيّما المهل المسقطة للحقّ.
فقد نصّت المادة الأولى من القانون 160/2020 الممدّد على أنّه "يُعلّق حُكماً بين تاريخ 18 تشرين الأوّل 2019 و30 تموّز 2020 ضمناً سريان جميع المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ. يشمل تعليق المهل المواد الإداريّة والمدنيّة والتجاريّة..."
وفي المادة الثانية حدّد المشرّع الاستثناءات من أحكام التعليق، فنصّت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن تُستثنى "المهل القضائيّة التي يترك القانون للقاضي أن يقدّرها"
وانطلاقاً من قانون أصول المحاكمات المدنيّة يتبيّن لنا أنّه وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الرابع والذي يتعلّق بإجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى، فإنّ المواد /449/، /452/، /456/ و/457/ تنظّم مسألة تحديد مهل تبادل اللوائح بين فرقاء الدعوى والإجراءات التي تتخّذها المحكمة لأجل تحضير القضيّة للمرافعة وصولاً إلى إعطاء القانون الصلاحيّة لرئيس المحكمة (كما للقاضي المنفرد) تعيين موعد الجلسة للنظر بالدعوى وذلك وفقاً لمعطيات وظروف كلّ قضيّة، وبالتالي فإنّ مسألة تحديد الجلسات أو ما يُعرف بـ"مهل الحضور" أمام المحكمة délais de comparution أمر متروك للقاضي ولسلطته التقديريّة. فتكون هذه المهل مستثناة حكماً من قانون تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة وفقاً لما تمّ بيانه بموجب النصّ القانوني الواضح والصريح.
إلاّ أنّه بالآونة الأخيرة شاع في الأوساط الحقوقيّة تفسير خاطئ لهذه النصوص والذي اعتبر أنّ مهل الحضور هي مشمولة بقانون تعليق المهل ما يعني عمليّاً أنّ عدم حضور أحد الخصوم لا يؤدّي إلى مُحاكمته غيابيّاً.
وقال أصحاب هذا التفسير أنّه بالرغم من أنّ مسألة تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى وبالتالي تحديد مهل الحضور أمام المحكمة هو أمر منوط بالقاضي ووفقاً لتقديره، إلاّ أنّهم وجدوا أنّ مهلة الحضور هذه مرتبطة ومقيّدة بمهلة التبليغ ومهلة الساعة القانونيّة وفق نصّ المادتين /471/أ.م.م. التي نصّت على أنّه "لا يجوز تثبيت التخلّف عن الحضور بحقّ أحد من الخصوم إلاّ بعد انقضاء ساعة على الموعد المعيّن للمحاكمة"، و/483/ من القانون عينه التي تنصّ على أنّه "يبلّغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل" معتبرين أنّ هاتين المادتين تحتويان على مهل قانونيّة مشمولة بأحكام التعليق.
إنّ هذا التفسير هو غير منطقي ولا يُعبّر عن نيّة المشرّع عند إقرار قانون تعليق المهل ويؤدّي إلى تعطيل إجراءات المُحاكمة وبالتالي إلى عرقلة عمل المرفق القضائي. فالمشرّع الذي استثنى "المهل القضائيّة التي يترك القانون للقاضي مسألة تحديدها" أراد استثناء مهل حضور الجلسات والقول بعكس ذلك لا يستقيم قانوناً للأسباب الآتية:
Your Complimentary Legal Education Tool
> Major Codes
> Laws
> Jurisprudence
> Doctrine
> International Treaties
> Legal Studies
> Exam Questions
> Exam Cases
> Legal Questions & Answers
> General Culture
> Local & International Legal News
> Online Law Courses in Arabic, French and English
> Legal Career Tips
> Legal Knowledge